العلامة الحلي
162
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
المحمل الواسع الثقيل الذي يشدّ على المحمل في الهواء ، ومنهم من يقنع بالضيّق الخفيف ، فتجب معرفته . وقد يكون للمحمل ظرف من لبود أو أدم ، فهو كالغطاء . [ مسألة 630 : إذا استأجر للركوب ولم يشرط المعاليق - كالقربة والسطيحة والسفرة والإداوة والقدر والقمقمة ونحوها - ] مسألة 630 : إذا استأجر للركوب ولم يشرط المعاليق - كالقربة والسطيحة والسفرة والإداوة والقدر والقمقمة ونحوها - لم يستحقّ حملها ؛ لأنّ الناس فيه مختلفون ، وقد لا يكون للراكب معاليق أصلا ، وإذا لم يكن لها ضابط وعادة في حملها وعدمه لم ينصرف إطلاق الركوب إليه ؛ لعدم الدلالة عليه بإحدى الدلالات الثلاث ، وهو قول الشافعيّة « 1 » . وفيه وجه لهم : إنّه يقتضي استحقاق الحمل « 2 » . وليس بجيّد « 3 » . إذا عرفت هذا ، فإن شرط المعاليق أو كانت العادة تقتضيها ، وجب معرفتها إمّا بالمشاهدة أو الوصف الرافع للجهالة ، المتضمّن لذكر الوزن ؛ لاختلافها في الثقل والخفّة ، وهو قول أكثر الشافعيّة « 4 » . فإن أطلق مع اشتراط حملها ولم يعيّن قدرها لا بالوزن « 5 » ولا بالوصف ، بطل العقد . قال الشافعي : القياس يقتضي أنّه فاسد ، ومن الناس من يقول : له بقدر ما يراه الناس وسطا « 6 » .
--> ( 1 و 2 ) العزيز شرح الوجيز 6 : 118 ، روضة الطالبين 4 : 275 . ( 3 ) في النّسخ الخطّيّة : « جيّدا » . ( 4 ) البيان 7 : 268 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 117 - 118 . ( 5 ) في « د ، ص » : « بالرؤية » بدل « بالوزن » . ( 6 ) نهاية المطلب 8 : 141 ، البيان 7 : 268 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 118 .